السيد محمد حسن الترحيني العاملي
237
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولا عبرة بتخلل غير الرضاع ( 1 ) من المأكول ، والمشروب ، وشرب اللبن من غير الثدي ، ونحوه ( 2 ) ، وإنما يقطع اتصال الرضعات ارضاع غيرها من الثدي ، وصرح العلامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل بأقل من رضعة كاملة من غير تردد ، وفي التذكرة بأن الفصل لا يتحقق إلا برضعة كاملة وأن الناقصة بحكم المأكول ، وغيره ، والرواية ( 3 ) مطلقة ( 4 ) في اعتبار كونها ( 5 ) من امرأة واحدة ، قال الباقر عليه السّلام : « لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد » . ولعل دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمى الرضاع أكثر ( 6 ) . ( وأن يكون اللبن لفحل واحد ( 7 ) فلو أرضعت المرأة جماعة ) ذكورا وإناثا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2 .